فهرس الكتاب

الصفحة 544 من 614

وقد تنازع الفقهاء في الحج والأقوى أنه إذا تعذر حجها مع المحرم أن تحج إذا أمنت لأن حجها مع من تأمنه أرجح من تفويت الحج وقوله «حُجَّ مع امرأتك» دليل على أنه إذا أمكن سفرها مع محرم لم تخرج وحدها جمعًا بين المصلحتين.

وأما إذا دار الأمر بين تفويت الحج وبين سفرها بلا محرم سفرًا آمنًا كان حصول الحج أصلح لها فإن حصول الفساد في دينها إذا سافرت وحدها وهذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت