فهرس الكتاب

الصفحة 545 من 614

في طريق الحاج نادر ومع من تأمنه معدوم بخلاف سفرها بلا محرم لتجارةٍ وزيارةٍ فإن هذه مظنة فساد دينها كخلوة الأجنبي بها وخلوته بها لرجحان المصلحة جائز.

وأحمد في رواية المرُّوذي قد جَوَّز السفر للكبيرة التي لا محرم لها وقد يئست من الزوج فإنها من القواعد.

وكذلك سفرها إلى المساجد الثلاثة هو طاعة وقربة تفوتها فإذا أمنت لم يبعد جوازه بخلاف السفر الذي ليس بواجب ولا مستحب فإن هذا ليس فيه مصلحة راجحة في دينها وفيه مفسدة في دينها فإن انفرادها عن الزوج والمحرم مظنة حصول الشر في دينها فإذا فوت السفر الذي هو في نفسه طاعة والسفر غير الطاعة واعتبر في سفر الطاعة أن تكون آمنة فهذا قول متوجِّه كما قال كثير من العلماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت