وهم متفقون على أن قوله «لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي محرم» ليس على عمومه فإنه يجوز لها سفر الضرورة كسفر الهجرة وكسفر زينب وأم كلثوم بلا زوج ولا ذي محرم.
والنظر إلى الأجنبية منع منه لأنه داعية للمحرم يجوز للخاطب بالنص والإجماع للحاجة وَجُوِّز للشاهد والعامل وَجَوَّزه أصحابنا وغيرهم بشرط عدم الشهوة وجوَّزه أصحاب أبي حنيفة مع الشهوة وإذا كان بلا شهوة يجوز عندهم مطلقًا إلى الوجه واليدين وهو إحدى الروايتين عن أحمد