فهرس الكتاب
الصفحة 547 من 614
وأحد قول الشافعي.
ومن ذلك الصلاة وقت الطلوع والغروب نهي عنه لسد الذريعة لئلا يشبه عُبَّاد الشمس فيجوز للمصلحة الراجحة مثل قضاء الفوائت وغيرها والصحيح أنه يجوز في ذوات الأسباب مطلقًا كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.
حجم الخط: