فهرس الكتاب

الصفحة 2594 من 4728

قوله: (وفي المؤجل قولان) المازري: المشهور المنع خلافًا لسحون وأشهب. وهذان القولان مفرعان على المشهور، وإلا فابن عبد الحكم الذي يمنع في النقد بمنع المؤجل أولى، وفي مسألة التأخير قول ثالث لمحمد بالكراهة. إن قيل: لم أجازوا هنا ما لم يجيزوه في البيع والصرف؟ قيل: للضرورة إلى استعماله وللمضرة الحاصلة في نزعه. والله أعلم.

المتيطي: فإن بيع بصفة إلى أجل فسخ ورد، إلا أن يفوت بتفصيل حليته فيمضي ولا يرد، هذا مذهب ابن القاسم في المدونة وغيرها، وقال أشهب: يكره ابتداءً، فإن وقع مضى ولا يرد.

وإن لم يكن تبعًا لم يجز

يعني: وإن لم تكن الحلية تبعًا لم يجز بيعه بصنف حليته نقدًا ولا إلى أجل، لعدم تحقق التماثل.

فإن بيع بغير صنفه، فإن كان تبعًا جاز معجلًا، وفي المؤجل قولان

كما لو كان محلًا بفضة وبيع بذهب، ولا خفاء في الجواز مع النقد إذا كان تبعًا، لأن الصرف غير مقصود، والمشهور من القولين في المؤجل: المنع خلافًا لسحنون.

فإن لم يكن تبعًا جاز معجلًا فقط

أي: وإن بيع بغير صنفه والحلية ليست تبعًا جاز معجلًا. وظاهر كلامه: أنه لم يختلف فيه كما في البيع والصرف، ولعله لعدم انفكاك أحدهما عن الآخر. وظاهر كلام اللخمي: أنه يجري فيه ما جرى في البيع والصرف.

والتبع: الثالث. وقيل: دونه. وقيل: النصف

الأول: هو المذهب. والثاني: خرجه ابن بشير مما قيل في المذهب أن الثلث كثير. والقول بتبعية النصف مشكل، لأن النصف لا يكون تبعًا لنصف آخر، لكن استدل له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت