فهرس الكتاب

الصفحة 2704 من 4728

فإن كان المردود مثله منعت الصور كلها، لأنه سلف بزيادة

يعني: فإن كان المردود عن الفرس فرسًا آخر مثل الفرس، فقد آل أمرهما إلى أنه أسفله فرسًا رد إليه مثله، وكل ما يعطيه معه فهو زيادة لأجل السلف.

وقوله: (الصور كلها) أي: سواء كان المزيد منقودًا في الحال، أو إلى الأجل الأول، أو أبعد.

الثانية: إذا باع حمارًا بعشرة إلى أجل، ثم استرده ودينارًا نقدًا لم يجز، لأنه بيع وسلف، وضع وتعجل، وذهب وعرض بذهب متأخر

أي: المسألة الثانية، وتصورها ظاهر، وذكر لها ثلاثة موانع، الأولى: بيع وسلف، لأن المشتري تقررت في ذمته عشرة دنانير دفع عنها معجلًا الحمار الذي اشتراه مع دينار ليأخذ من نفسه عند حلول الأجل عشرة، تسعة عن الحمار ودينار عن الدينار المتقدم.

وقوله (وضع وتعجل) أي: على تقدير أن يكون الحمار يساوي ثمانية فأقل.

وقولهِ: (وذهب وعرض بذهب متأخر) ظاهر من الكلام الأول. ولا يدخل هنا حط الضمان وأزيدك، إذ لا ضمان في العين.

هذا إذا كان البيع نسيئة والمزيد عينًا معجلًا.

ليس غرضه بهذا الاحتراز عن شيء، وإنما هو الحكم المتقدم، ولكن ذكره ليرتب عليه ما بعده.

فإن كان مؤخرًا عنه، أو إلى مثله، أو دونه امتنع، لأنه دين بدين، إلا أنه في جنس الثمن إلى الأجل جائز، لأن حقيقته بيعه بالبعض ....

اسم (كان) عائد على المزيد، يعني: بشرط أن يكون من العين، سواء كان مماثلًا أو مخالفًا ويدلك على أن مراده العين. قوله بعد ذلك: (فإن كان المزيد غير عين) فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت