فهرس الكتاب

الصفحة 780 من 4728

و (الأَكُولَةِ) قال مالك: هي شاة اللحم تسمن لتؤكل، وسواء كانت ذكرًا أو أنثى. و (الَفحْلِ) هو المعد للضراب. و (وَالرُّبَّى) بضم الراء وتشديد الباء ذات الولد. و (وَذَاتِ اللَّبَنِ) هي صاحبة اللبن الذي ينظر إليه غالبًا. و (السَّخْلَةِ) الصغيرة. و (التَّيْسِ) الذي ليس معدًا للضراب. و (الْعَجْفَاءِ) المريضة. و (الْعَوَارِ) بفتح العين هو العيب مطلقًا. قال ابن حبيب، وابن يونس: هو الذي في الحديث. قال: وأما بضم العين فهو العور، وكذلك ذكر التلمساني. وهكذا نقل صاحب الاستذكار قال: وقيل في ذلك بالضد. ابن يونس: وقيل بضم العين فيهما. قال في المدونة: وإن شاء المصدق أن يأخذ ذات العوار، أو التيس، أو الهرمة أخذها إن كانت خيرًا.

فَإِنْ كَانَتْ كَرَائِمَ كُلَّهَا، أَوْ شِرَارًا كُلَّهَا، فَالْمَشْهُورُ: يَاتِي بِمَا يُجْزِئُهُ. وَثَالِثُهَا: تُؤْخَذُ إِلا أَنْ تَكُونَ خِيَارًا. وَرَابعُهَا: تُؤْخَذُ إَلا أَنْ تَكُونَ سِخَالًا

إن كان في الغنم وسط فلا إشكال في أخذه، وإن لم يكن بل كانت خيارًا كلها أو شرارًا كلها، فذكر المصنف أربعة أقوال.

والقول بأنه يأخذ منها مطلقًا [134/ أ] عزاه ابن بشير لابن عبد الحكم، لكن ذكر هو وغيره أن ابن عبد الحكم لم يصرح به، بل قال: لولا خلاف أصحابنا لكان بينًا أن يأخذ منها واحدة. وعلى هذا فعده قولًا مشكلًا لأنه لم يصرح به.

والقول بأنها تؤخذ إلا أن تكون خيارًا ذكره ابن بشير. والقول بأنها تؤخذ إلا أن تكون سخالًا، نسبه اللخمي لمطرف في ثمانية أبي زيد.

ابن عبد السلام: والقول الرابع هو مذهب المدونة، إلا أن معناها عندي إذا تأمل أن المصدق إذا رأى الأخذ من الشرار فله ذلك، بشرط أن تكون كلها كذلك ولا يؤخذ من السخال حينئذٍ، والأول هو المشهور وهو أقرب إلى لفظ الآثار. ثم قال: وتبع المصنف في نقل هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت