ولا نزعم أنه حجة شرعية، وإنما هو نور يختص الله به من يشاء من عباده، فإن وافق الشرع كان الشرع هو الحجة" [1] ."
هي: ما يراه الشخص في منامه، وحكمها كالإلهام؛"فتعرض على الوحي الصريح: فإن وافقته وإلا لم يعمل بها" [3] .
قال ابن حجر:"النائم لو رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمره بشيء هل يجب عليه امتثاله ولا بد؟ أو لا بد أن يعرضه على الشرع الظاهر فالثاني هو المعتمد" [4] .
المسألة السادسة: انتشار فعل من الأفعال لا يدل على مشروعيته:
قال الطرطوشي:"شيوعة الفعل وانتشاره لا يدل على جوازه؛ كما أن كتمه لا يدل على منعه" [5] .
وقال أيضًا -في معرض رده على من احتج على مشروعية بعض الأمور بانتشارها وذيوعها-:"وأكثر أفعال أهل زمانك على غير السنة، وكيف لا وقد روينا قول أبي"
(1) فتح الباري (12/ 389) .
(2) المصدر السابق (12/ 352) .
(3) مدارج السالكين (1/ 62) .
(4) انظر: فتح الباري (12/ 389) .
(5) الحوادث والبدع ص (71) .