المسلمين فكل واحد مأخوذ من قوله ومتروك إلا قول ربنا وقور رسولنا، على أنه لو أجمع المتأخرون على جواز هذا لم يعتد بإجماعهم المخالف لكلام الله وكلام رسوله، بل هي زلة العالم التي حذرنا من اتباعها.
وقال إن الإجماع المعصوم هو إجماع الصحابة والتابعين لا ما كان عليه العوام والطغام والخلف المتأخرون.
قال عبد اللطيف في البراهين ص 63 بل الاستمداد من الأموات نوع من الشرك الأكبر الذي لا يغفر ولم يجزه أحد ممن ينتسب إلى الإسلام لا المعتزلة ولا غيرهم بل كلهم مجمعون على تكفير من فعله كما تقدمت حكاية الإجماع عن ابن تيمية وليس هذا من المسائل التي تختلف فيها الأمة سنيهم وبدعيهم بل هذه من أكبر دعائم الملة وأعظم أركان الإسلام لا يخالف فيها من عرف الإسلام وما جاءت به الرسل الكرام اهـ.
وقال عبد اللطيف في البراهين ص 89 وأما هذه الأقوال المبتدعة التي لم تصدر عن معصوم بل ربما صدرت عمن لا يحكم بإسلامه كابن سينا وأمثاله من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام وهم من أبعد الخلق عنه، وقد يقولها من يحسن الظن بهؤلاء ممن يخفى عليه حالهم ولا دراية له بأقوال الخلق ومذاهبهم. وقال ص 88 لما ذكر كلام الفلاسفة الإلحادي الشركي قال وأقوال هؤلاء دخلت على كثير من الناس إما باطني ملحد أو جاهل لا يدري أصول الأقوال ومذاهب الناس كشارح المشارق.
قال عبد اللطيف في البراهين ص 118 وبعض الجهال يظن أنه إذا قال: أنا أريد شفاعتهم وجاههم واعتقد أن الله هو المؤثر أن ينجو بهذا من الشرك ويكون مسلما وقد عرفت مما تقدم أن هذا هو الذي كانت عليه العرب في زمنه صلى الله عليه وسلم وأنهم لم يعتقدوا التدبير والتأثير لغير الله.
وقال ابن سحمان في كتابه تنبيه ذوي الألباب السليمة ص 3 قال: وكان من المعلوم عندنا أن آل الشطي (منهم حسن الشطي) من أئمة الضلال وممن يدعون إلى دعا الأنبياء والأولياء والصالحين ويجوزون الاستغاثة بهم في الملمات والمهمات، ومن كان هذا سبيله فليس هو عندنا من الأئمة الأعلام ولا من أفاضل أهل الإسلام وإن كانوا حنابلة.
قال ابن سحمان في الضياء الشارق ص 587 إذا نادى المشرك من يدعوه من دون الله في قضاء حاجة ... فمن فعل هذا فهو كافر مشرك اهـ.
قال ابن سحمان في الضياء الشارق ص 594 وأما تكفيرهم من دعا الأنبياء والأولياء والصالحين والتجأ إليهم واستغاث بهم في مهماته وملماته وسمى ذلك تشفعا وتوسلا فلكون ذلك هو الشرك الصريح المخرج من الملة بدلائل الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة من أئمة السلف ومن تبعهم بإحسان بعد قيام الحجة على من فعل ذلك اهـ
قال ص 662 قال الشيخ عبد اللطيف في الرد على مسألة النذر لغير الله، قال: وأيضا فالكفر إنما يطلق بعد قيام الحجة.