فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 524

بغير كفؤ برضاها فللإِخوة الفسخ نص عليه.

والكفاءة الدين والمنصب: فلا تزوج عفيفة بفاجر، ولا عربية بعجمي. والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء [1] ، وعنه لا تزوج قرشية لغير قرشي، ولا هاشمية لغير هاشمي، وعنه أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة: فلا تزوج حرة بعبد، ولا بنت بزاز بحجام، ولا بنت تانئ بحائك، ولا موسرة بمعسر.

باب المُحَرَّمات في النِّكاح

وهن ضربان:

محرمات على الأبد، وهن أربعة أقسام:

أحدها: المحرمات بالنسب، وهن سبع:

الأمهات وهن الوالدة والجدات من قبل الأب والأم وإِن علون.

والبَنَات من حَلال أو حَرام.

وبنات الأولاد وإِن سفلن:

والأخوات من الجهات الثلاثة.

وبنات الأخ.

وبنات الأخت وأولادهم وإِن سفلوا.

والعمات والخالات وإِن علون، ولا تحرم بناتهن.

القسم الثاني: المحرمات بالرضاع ويحرم به ما يحرم من النسب سواء.

(1) عبارة: (وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء) سقطت من"ط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت