فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 524

تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها ولتنكح، فإِن لها ما قدر لها" [1] ."

القسم الثاني فاسد وهو ثلاثة أنواع:

أحدها: ما يبطل النكاح وهو ثلاثة أشياء:

أحدها نكاح الشغار: وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما، فإِن سموا مهرًا صحَّ، نص عليه، وقال الخرقي: لا يصح.

الثاني نكاح المحلِّل: وهو أن يتزوجها على أنه إِذا أحلها طلقها، فإِن نوى ذلك من غير شرط لم يصح أيضًا في ظاهر المذهب، وقيل يكره ويصح.

الثالث نكاح المتعة: وهو أن يتزوجها إِلى مدة، ونكاح شرط فيه طلاقها في وقت أو علق ابتداءه على شرط: كقوله زوجتك إِذا جاء رأس الشهر، أو إِن رضيت أمها، فهذا كله باطل من أصله.

[النوع الثاني: أن يشترط أنه لا مهر لها ولا نفقة، أو يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى أو أقل، فالشرط باطل ويصح النكاح[2] ].

الثالث: أن يشترط الخيار، أو إِن جاءها بالمهر في وقت، وإِلا فلا نكاح بينهما فالشرط باطل وفي صحة النكاح روايتان.

(1) رواه البخاري رقم (2140) في البيوع: باب لا يبع على بيع أخيه، ومسلم رقم (1515) (12) في البيوع: باب تحريم بيع حبل الحبلة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(2) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في"ش".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت