فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 524

كتاب الدِّيِّات

كل من أتلف إِنسانًا أو جزءًا منه بمباشرة أو سبب فعليه ديته، فإِن كان عمدًا محضًا فهي في مال الجاني حالّة، وإِن كان شبه عمد أو خطأ أو ما أُجْرِي مجراه فعلى عاقلته.

ولو ألقى على إِنسان أفعى، أو القاه عليها فقتلته، أو طلب إِنسانًا بسيف مجرد فهرب فوقع في شيء تلف به، بصيرًا كان أو ضريرًا، أو حفر بئرًا في فنائه أو وضع حجرًا أو صب ماءً في طريق، أوْ بالت فيها دابته ويده عليها، أو رمى قشر بطيخ فيها فتلف به إِنسان وجبت عليه ديته، وإِن حفر بئرًا ووضع آخر حجرًا فعثر به إِنسان فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر.

وإِن غصب صغيرًا فنهشته حية أو أصابته صَاعِقَةٌ ففيه الدية وإِن مات بمرض فعلى وجهين.

وِإن اصطدم نفسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، وإِن كانا راكبين فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر، وإِن كان أحدهما يسير والآخر واقفًا فعلى السائر ضمان الواقف ودابته، إِلا أن يكون في طريق ضيق [1] قاعدًا أو واقفًا فلا ضمان فيه، وعليه ضمان ما تلف به.

وإن أركب صبيين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا فعلى عاقلته ديتهما.

(1) كلمة"ضيق"سقطت من"م".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت