فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 524

كتاب الظِّهَار

وهو محرم، وهو أن يشبه امرأته أو عضوًا منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد، أو بها أو بعضو منها فيقول: أنت عليَّ كظهر أمي، أو كيد أختي، أو كوجه حماتي، أو ظهرك أو يدك علي كظهر أمي أو كيدِ أختي أو خالتي من نسب أو رضاع، وإِن قال أنت علي كأمي كان مظاهرًا، وإِن قال أردت كأمي في الكرامة أو نحوه دُين، وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين، وإِن قال أنت كأمي أو مثل أمي، فذكر أبو الخطاب فيها روايتين، والأوْلى أن هذا ليس بظهار إِلا أن ينويه أو يقرن به ما يدل على إِرادته.

وإِن قال أنت علي كظهر أبي أو كظهر أجنبية أو أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها فعلى روايتين.

وإِن قال أنت علي كظهر البهيمة لم يكن مظاهرًا، وإِن قال أنت علي حرام فهو مظاهر إِلا أن ينوي طلاقًا أو يمينًا، فهل يكون ظهارًا أو ما نواه؟ على روايتين.

ويصح من كل زوج يصح طلاقه مسلمًا كان أو ذميًا، والأقوى عندي أنه لا يصح من الصبي ظهار ولا إِيلاء لأنه يمين مكفرة فلم ينعقد في حقه، ويصح من كل زوجة، فإِن ظاهر من أمته أو أم ولده لم يصح، وعليه كفارة يمين، ويحتمل أن يلزمه كفارة ظهار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت