فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 524

إِحداهما ليست أصلًا في الدية.

وفي الأخرى أنها أصل، وقدرها مائتا حلة من حلل اليمن كل حلة بردان.

وعنه أن الإِبل هي الأصل خاصة وهذه أبدال عنها، فإِن قدر على الإِبل وإِلا انتقل إِليها، فإِن كان القتل عمدًا أو شبه عمد وجبت أرباعًا: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وعنه أنها: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها. وهل يعتبر كونها ثنايا؟ على وجهين، وإِن كان خطأ وجبت أخماسًا: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة.

ويؤخذ في البقر النصف مسنات، والنصف أتبعة، وفي الغنم النصف ثنايا، والنصف أجذعة ولا تعتبر القيمة في شيء من ذلك أن يكون سليمًا من العيوب، وقال أبو الخطاب: يعتبر أن يكون قيمة كل بعير مائة وعشرين درهمًا، فظاهر هذا أنه يعتبر في الأصول كلها أن تبلغ دية من الأثمان والأول أولى.

ويُؤخذ من الحلل المتعارف: فإِن تنازعا فيها جعلت قيمة كل واحدة ستين درهمًا.

ودية المرأة نصف دية الرجل ويساوي جراحها جراحه إِلى ثلث الدية، فإِذا زادت صارت على النصف، ودية الخنثى المشكل نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، وكذلك أرْش جراحه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت