فهرس الكتاب

الصفحة 665 من 1857

فضيل، عن محمد بن [سعد] (١) ، عن أبي ظبية، عن المقداد بن الأسود أن رسول الله قال: «مَا تَقُولُونَ فِي السَّرِقَةِ؟» قلنا: حرام [حرمها] (٢) الله ﷿ فقال: «لِأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشَرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ» . قال: فما تقولون في الزنا؟ قلنا: حرام حرمه الله ﷿ ورسوله. قال: «لأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ» (٣) .


(١) وفي (ح) : سعيد.
(٢) وفي (ح) : حرمه.
(٣) المتن حسن، وإسناد المصنف معلق.
وأخرجه أحمد في المسند (٢٣٨٥٤) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (١٠٣) ، وفي "التاريخ الكبير" (٨/ ٥٤) - ومن طريقه ابن الجوزي في "ذم الهوى" (ص: ١٩٥) -، والبزار في "المسند" (٢١١٥) ، والطبراني في "الكبير" (٦٠٥) ، وفي "الأوسط" (٦٣٣٣) ، والبيهقي في "الشعب" (٩١٠٥) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (٢٥/ ٢٦١) من طرق عن محمد ابن فضيل، به.
قال البزار: وهذا الحديث لا نحفظ أحدا رواه عن النبي إلا المقداد.
وقال الطبراني: لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْمِقْدَادِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ
قلت: وهذا إسناد حسن، ورجاله كلهم ثقات، عدا الكلاعي:
فقد وثقه ابن معين، وقال الدارقطني: لا بأس به. انظر تاريخ الإسلام (٢/ ١٠٢٩) .
وأورده ابن حبان في الثقات (٦٣٢٤) .
فأقل أحواله أنه حسن الحديث.
وقول الحافظ فيه " مقبول "، يعني عند المتابعة، لا يقبل. والله أعلم.
وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" (٣/ ٢٧٩ و ٣٥٢) ، والهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ١٦٨) : رجاله ثقات.
وقال الذهبي: محمد بن سعيد هو المصلوب متهم. حق الجار (ص: ٢٩)
وهو خطأ فمحمد المذكور في السند ليس هو المصلوب، ولكن ابن سعد الأنصاري كما تقدم
فالمصلوب لم يذكر من تلاميذ أبي ظبية، ولا من سيوخ ابن فضيل. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت