فهرس الكتاب

الصفحة 345 من 925

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

وَلَا لِأَنَّهُ حُجَّةٌ.

قَالَ ابْنُ السُّبْكِيِّ: وَهَذَا صَحِيحٌ، غَيْرَ أَنَّ هَذَا إِذَا وَقَعَ مِنَ الشَّافِعِيِّ عَلَى مَسْأَلَةٍ دِينِيَّةٍ فَهِيَ وَالتَّوْثِيقُ سَوَاءٌ فِي أَصْلِ الْحُجَّةِ، وَإِنْ كَانَ مَدْلُولُ اللَّفْظِ لَا يَزِيدُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ، فَمِنْ ثَمَّ خَالَفْنَاهُ فِي مِثْلِ الشَّافِعِيِّ، أَمَّا مَنْ لَيْسَ مِثْلَهُ فَالْأَمْرُ كَمَا قَالَ، انْتَهَى.

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالْعَجَبُ مِنِ اقْتِصَارِهِ عَلَى نَقْلِهِ، عَنِ الذَّهَبِيِّ مَعَ أَنَّ طَوَائِفَ مِنْ فُحُولِ أَصْحَابِنَا صَرَّحُوا بِهِ، مِنْهُمْ: الصَّيْرَفِيُّ، وَالْمَاوَرْدِيُّ، وَالرُّويَانِيُّ.

الثَّانِيَةُ: قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: إِذَا قَالَ مَالِكٌ: عَنِ الثِّقَةِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشَجِّ، فَالثِّقَةُ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ.

وَإِذَا قَالَ: عَنِ الثِّقَةِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، فَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، وَقِيلَ: الزُّهْرِيُّ.

وَقَالَ النَّسَائِيُّ: الَّذِي يَقُولُ مَالِكٌ فِي كِتَابِهِ: " الثِّقَةُ، عَنْ بُكَيْرٍ " يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: كُلُّ مَا فِي كِتَابِ مَالِكٍ، أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَهُوَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ.

وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَبَّرِيُّ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، يَقُولُ: إِذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُؤَيْبٍ، فَهُوَ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت