فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 925

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

الشَّافِعِيُّ مُرَادَهُ بِذَلِكَ كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَدْخَلِ " بِإِسْنَادِهِ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: لَا تُحَدِّثْ عَنْ حَيٍّ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ النِّسْيَانَ، قَالَهُ لِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ حِينَ رَوَى عَنِ الشَّافِعِيِّ حِكَايَةً فَأَنْكَرَهَا ثُمَّ ذَكَرَهَا.

[[العاشرة حكم من أخذ على التحديث أجرا] ]

(الْعَاشِرَةُ: مَنْ أَخَذَ عَلَى التَّحْدِيثِ أَجْرًا لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ) بْنِ حَنْبَلٍ (وَإِسْحَاقَ) بْنِ رَاهَوَيْهِ (وَأَبِي حَاتِمٍ) الرَّازِيِّ.

(وَتُقْبَلُ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ الْفَضْلِ) بْنِ دُكَيْنٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ (وَعَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ) الْبَغَوِيِّ (وَآخَرِينَ) تَرَخُّصًا.

(وَأَفْتَى الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ) أَبَا الْحُسَيْنِ بْنَ النَّقُورِ (بِجَوَازِهَا لِـ) أَنَّهُ مَنْ (مَنِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْكَسْبُ لِعِيَالِهِ بِسَبَبِ التَّحْدِيثِ) وَيَشْهَدُ لَهُ جَوَازُ أَخْذِ الْوَصِيِّ الْأُجْرَةَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا، أَوِ اشْتَغَلَ بِحِفْظِهِ عَنِ الْكَسْبِ مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ عَلَيْهِ، لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ.

فَائِدَةٌ

هَذَا أَوَّلُ مَوْضِعٍ وَقَعَ فِيهِ ذِكْرُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، وَقَدْ سُئِلَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت