فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 925

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ وَتَأْكِيدِ الْإِجَازَةِ، وَصَرَّحَ بِتَصْحِيحِ هَذَا الْقِسْمِ الْقَسْطَلَانِيُّ فِي الْمَنْهَجِ.

(وَأَجَازَ الْخَطِيبُ الْأَوَّلَ) أَيْضًا، وَأَلَّفَ فِيهَا جُزْءًا وَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ أَجَازُوا الْوَقْفَ عَلَى الْمَعْدُومِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصْلُهُ مَوْجُودًا.

قَالَ: وَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يَقُولَ أَجَازَنِي فُلَانٌ وَمَوْلِدُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ؟ يُقَالُ كَمَا يَصِحُّ أَنْ يَقُولَ وَقَفَ عَلَى فُلَانٍ وَمَوْلِدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، قَالَ: وَلِأَنَّ بُعْدَ أَحَدِ الزَّمَانَيْنِ مِنَ الْآخَرِ كَبُعْدِ أَحَدِ الْوَطَنَيْنِ مِنَ الْآخَرِ (وَحَكَاهُ) أَيِ الصِّحَّةَ فِيمَا ذَكَرَ (عَنِ ابْنِ الْفَرَّاءِ) الْحَنْبَلِيِّ، (وَابْنِ عُمْرُوسٍ) الْمَالِكِيِّ، وَنَسَبَهُ عِيَاضٌ لِمُعْظَمِ الشُّيُوخِ (وَأَبْطَلَهَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ الشَّافِعِيَّانِ وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي غَيْرُهُ) لِأَنَّ الْإِجَازَةَ فِي حُكْمِ الْإِخْبَارِ جُمْلَةٌ بِالْمُجَازِ، فَكَمَا لَا يَصِحُّ الْإِخْبَارُ لِلْمَعْدُومِ لَا تَصِحُّ الْإِجَازَةُ لَهُ، أَمَّا إِجَازَةُ مَنْ يُوجَدُ مُطْلَقًا فَلَا يَجُوزُ إِجْمَاعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت