فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 925

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

إِلَى بَنِي الْغَمْرِ بَطْنٌ مِنْ غَافِقٍ (الْمَالِكِيُّ) وَنَصَرَهُ فِي كِتَابِهِ " الْوِجَازَةِ " ، وَحَكَاهُ عِيَاضٌ عَنِ الْكَثِيرِ، وَاخْتَارَهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ الْمَالِكِيِّ، وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ " الْمَحْصُولِ " وَأَتْبَاعُهُ، بَلْ (قَالَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ: لَوْ قَالَ هَذِهِ رِوَايَتِي) وَضَمَّ إِلَيْهِ أَنْ قَالَ (لَا تَرْوِهَا) عَنِّي، أَوْ لَا أُجِيزُهَا لَكَ (كَانَ لَهُ) مَعَ ذَلِكَ (رِوَايَتُهَا عَنْهُ) ، وَكَذَا قَالَ الرَّامَهُرْمُزِيُّ أَيْضًا.

قَالَ عِيَاضٌ: وَهَذَا صَحِيحٌ، لَا يَقْتَضِي النَّظَرَ سِوَاهُ، لِأَنَّ مَنْعَهُ أَنْ يُحَدِّثَ بِمَا حَدَّثَهُ لَا لِعِلَّةٍ وَلَا رِيبَةٍ لَا يُؤَثِّرُ ; لِأَنَّهُ قَدْ حَدَّثَهُ، فَهُوَ شَيْءٌ لَا يُرْجَعُ فِيهِ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ كَابْنِ الصَّلَاحِ: (وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِهِ) ، وَبِهِ قَطَعَ الْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى، قَالَ: لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَجُوزُ رِوَايَتُهُ مَعَ كَوْنِهِ سَمِعَهُ لِخَلَلٍ يَعْرِفُهُ فِيهِ، وَقَاسَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ ذَلِكَ عَلَى مَسْأَلَةِ اسْتِدْعَاءِ الشَّاهِدِ إِنْ تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ، فَإِنَّهُ لَا يَكْفِي إِعْلَامُهُ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت