٥٨٤ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ (١) كَانَ يَقُولُ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَاّ وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ. ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الْأُخْرَى .
قصر الصلاة في السفر: ٧٧
(١) بهامش الأصل في «هـ: عبد الله» يعني عبد الله بن عمر.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٦٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨١ ج في الصلاة؛ والشيباني، ٢١٦ في الصلاة؛ وشرح معاني الآثار، ٢٦٨٣ عن طريق ابن مرزوق عن أبي عامر، كلهم عن مالك به.