فهرس الكتاب

الصفحة 3256 من 4600

٢٨٣٩ - الْعَيْبُ فِي السِّلْعَةِ وَضَمَانِهَا (١)


(١) بهامش الأصل «قال أبو عمر: صواب هذه الترجمة باب الحكم في البيع الفاسد. وقال هـ: لا يقتضيها ما في الباب، وإنما يحب أن يترجم الحكم في البيع الفاسد في السلعة وضمانها» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت