الكتاب: الموطأ
المؤلف: مالك بن أنس
المحقق: محمد مصطفى الأعظمي [ت ١٤٣٩ هـ]
الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات
الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
عدد الأجزاء: ٨ (آخر ٣ فهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
_________
نظام الترقيم:
١ - الرقم الأول: هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة
٢ - بعد العلامة (/): يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسل
مثال: ٦٨٩/ ٢٢٠، يعني رقم الفقرة ٦٨٩، ورقم الحديث ٢٢٠
٣ - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .
مثال: تجد بالهامش (القرآن: ٥)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم ٥
وتجد بالهامش (القرآن: ١٦ أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم ١٦
٦٢ - قال مالك: «وما كان من التماثيل والصور في الطست والإبريق والأسرة والقباب فإن كانت خرطت خرطاً فهي أشد. وبلغني أن أول ما اتخذت الصور في موت نبي، فصور لهم ليأنسوا بصورته. فما زال ذلك حتى صار إلى أن عبدت» .
قال: «ونزع أبو طلحة الأنصاري نمطاً من تحته لتصاوير فيه لما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في التصاوير» .
فقال له سهل بن حنيف: أو لم يقل: إلا ما كان رقماً في ثوب؟
قال: بلى ولكنه أطيب لنفسي.
وقال أبو سلمة: كل ما يوطأ ويمتهن فلا بأس به.
قال مالك: «وتركه أحب إلي. ومن ترك ما فيه رخصة غير مُحَرِّم له فلا بأس عليه. وأكره أن يشتري الرجل لابنته الصور وأن يجعل في فص خاتمه التماثيل» .