٥٨٦ - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ (١) ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، لَمْ يَرَ بِهِ بَأْساً؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي : أَأُصَلِّي فِي عَطَنِ الْإِبِلِ (٢) ؟
قصر الصلاة في السفر: ٧٩
(١) بهامش الأصل «قال مسلم بن الحجاج: لم يقل عن أبيه في هذا الحديث إلا مالك، وسائر أصحاب هشام يقولون فيه: عن هشام، عن رجل من المهاجرين» .
(٢) بهامش الأصل سقط لأبي عثمان يعني كلمة عطن سقطت عنده.
(٣) بهامش الأصل «رأيت في كتاب أحمد بن سعيد قد حوق على أبيه، وكتب إليه غلط، وكتب في الحاشية: عن ابن وضاح: إنما يقولون: هشام عن رجل، ليس يقولون: عن أبيه» .
«عطن الإبل» أي: بروكها عند الماء، الزرقاني ١: ٤٨٥؛ «مراح الغنم» أي: مجتمعها في موضع مبيتها، الزرقاني ١: ٤٨٥
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٦٣ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٢ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.