٦٢٨ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَضَتِ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا، فِي وَقْتِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، أَنَّ الْإِمَامَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ مُصَلَاّهُ (١) ، وَقَدْ حَلَّتِ (٢) الصَّلَاةُ.
العيدين: ١٣
(١) في ق «الصلاة» وقد ضبب عليها. وبالهامش في ع وصلاه.
(٢) في نسخة عند الأصل حانت.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٩٧ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩١ د في الصلاة، كلهم عن مالك به.