فهرس الكتاب

الصفحة 1050 من 4600

٦٣٣/ ١٩٥ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ‌الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ ‌صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ ‌سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ صَلَاةَ الْخَوْفِ، أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ وَمَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوَّ. فَيَرْكَعُ الْإِمَامُ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُ بِالَّذِينَ مَعَهُ. ثُمَّ يَقُومُ فَإِذَا اسْتَوَى قَائِماً، ثَبَتَ وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ (١) . ثُمَّ يُسَلِّمُونَ، وَيَنْصَرِفُونَ. وَالْإِمَامُ قَائِمٌ. فَيَكُونُونَ وُجَاهَ الْعَدُوِّ. ثُمَّ يُقْبِلُ الآخَرُونَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، فَيُكَبِّرُونَ (٢) وَرَاءَ الْإِمَامِ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ. ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْثَانِيَةَ (٣) . ثُمَّ يُسَلِّمُونَ (٤) .


صلاة الخوف: ٢
(١) بهامش الأصل «الثانية، أصل ذر» .
(٢) بهامش الأصل «فيكبروا، لابن أيمن» .
(٣) بهامش الأصل في «ع: الباقية» .
(٤) وبهامش ق وحديث القاسم في الموطأ موقوف، وأسنده شعبة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
بهامش الأصل «هذا موقوف، فتركه الشافعي، وأخذ بحديث يزيد بن رومان لأنه مسند مرفوع» .


قال الجوهري: «هذا حديث موقوف» ، مسند الموطأ صفحة ٢٨٣


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٠٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٥ أفي الصلاة؛ وأبو داود، ١٢٣٩ في السفر عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت