٧٠٦ - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ امْرَأَةٍ قَرَأَتْ سَجْدَةً. وَرَجُلٌ مَعَهَا يَسْمَعُ. أَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهَا؟
قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهَا. إِنَّمَا تَجِبُ السَّجْدَةُ عَلَى الْقَوْمِ يَكُونُونَ مَعَ الرَّجُلِ يَأْتَمُّونَ بِهِ. فَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ (١) . فَيَسْجُدُونَ مَعَهُ. وَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَمِعَ سَجْدَةً مِنْ إِنْسَانٍ يَقْرَؤُهَا، لَيْسَ لَهُ بِإِمَامٍ، أَنْ يَسْجُدَ تِلْكَ السَّجْدَةَ.
القرآن: ١٦ هـ
(١) في نسخة عند الأصل: «سَجْدَةً» وعليها علامة «صح» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٧ ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.