٧٥٤ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ، وَلَيْسَ ⦗٣١٣⦘ مَعَهَا نِسَاءٌ يَغْسِلْنَهَا، وَلَا مِنْ ذَوِي الْمَحْرَمِ أَحَدٌ يَلِي ذلِكَ مِنْهَا، وَلَا زَوْجٌ يَلِي ذلِكَ مِنْهَا، يُمِّمَتْ. فَمُسِحَ بِوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنَ الصَّعِيدِ.
الجنائز: ٤
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٠٧ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٣ ج في الجنائز، كلهم عن مالك به.