٧٦١ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ؛ (١) أَنَّهُ قَالَ: الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ، وَيُؤَزَّرُ، وَيُلَفُّ بِالثَّوْبِ الثَّالِثِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَاّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، كُفِنَ فِيهِ .
الجنائز: ٧
(١) في الأصل كتب فوق «عبد الله» علامة «ح» ، وبهامشه في رواية «عـ: عبد الرحمن» . وفي ق: «العاص» . وبهامش ق أيضا في «ج: الرواية عبد الرحمن بن عمرو، والصواب ما في الأم، قاله ابن وضاح» . وعليها علامة التصحيح.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠١٣ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٤ ب في الجنائز؛ والشيباني، ٣٠٥ في الجنائز، كلهم عن مالك به.