فهرس الكتاب

الصفحة 1178 من 4600

٧٦١ - ‌مَالِكٌ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ‌حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ؛ (١) أَنَّهُ قَالَ: الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ، وَيُؤَزَّرُ، وَيُلَفُّ بِالثَّوْبِ الثَّالِثِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَاّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، كُفِنَ فِيهِ .


الجنائز: ٧
(١) في الأصل كتب فوق «عبد الله» علامة «ح» ، وبهامشه في رواية «عـ: عبد الرحمن» . وفي ق: «العاص» . وبهامش ق أيضا في «ج: الرواية عبد الرحمن بن عمرو، والصواب ما في الأم، قاله ابن وضاح» . وعليها علامة التصحيح.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠١٣ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٤ ب في الجنائز؛ والشيباني، ٣٠٥ في الجنائز، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت