٧٨٠ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ، إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا .
الجنائز: ٢١
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٢٠ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٦ أفي الجنائز؛ والشيباني، ٣١٣ في الجنائز، كلهم عن مالك به.