٧٨٥ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وأَبَا هُرَيْرَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِينَةِ. الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ. وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ (١) .
الجنائز: ٢٤
(١) بهامش الأصل: «الحسن يرى تقديم النساء إلى الإمام، وابن سيرين يرى أن يصلى على كل أحد على حدة» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٦٨ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٧ في الجنائز، كلهم عن مالك به.