٨٠٠ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يَقُولُ: كُنَّا نَشْهَدُ الْجَنَائِزَ، فَمَا يَجْلِسُ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى يُؤْذَنُوا (١) .
الجنائز: ٣٥
(١) بهامش الأصل: «يعني بالصلاة» .
«حتى يؤذنوا» أي: بالصلاة عليها، الزرقاني ٢: ٩٧
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٢٩ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٩ ج في الجنائز، كلهم عن مالك به.