٨٦٧ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِالتِّجَارَةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَهُمْ، إِذَا كَانَ الْوَالِيَُ (١) مَأْمُوناً. فَلَا أَرَى (٢) عَلَيْهِ ضَمَاناً.
الزكاة: ١٥ أ
(١) في ق وفي الأصل في رواية «خ: الولى» . وفي نسخة عند ق «الوالى» . ورمز في الأصل على «الوالي» علامة «عـ» .
(٢) في نسخة عند ق، وفي ش «ولا» أرى.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٦٤ في الزكاة، عن مالك به.