فهرس الكتاب

الصفحة 1286 من 4600

٨٦٩ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ، وَلَمْ يُؤْدِّ زَكَاةَ مَالِهِ، إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ ذلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ. وَلَا يُجَاوَزُ بِهَا الثُّلُثُ. وَتُبَدَّأَ عَلَى الْوَصَايَا. وَأَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ. فَلِذلِكَ رَأَيْتُ أَنْ تُبَدَّأَ (١) عَلَى الْوَصَايَا ⦗٣٥٥⦘

قَالَ: وَذلِكَ إِذَا أَوْصَى بِهَا الْمَيِّتُ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِذلِكَ الْمَيِّتُ فَفَعَلَ ذلِكَ أَهْلُهُ. فَذلِكَ حَسَنٌ. وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذلِكَ أَهْلُهُ. لَمْ يَلْزَمْهُمْ ذلِكَ.


الزكاة: ١٦
(١) تُبَدَّأُ كتبت في الأصل بالياء والتاء معاً في أولها.


«تبدّى عليها الوصايا» أي: تقدم، الزرقاني ٢: ١٤٣


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٦٥ في الزكاة، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت