٨٨٣ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : وَمَا كَانَ مِنْ مَالٍ عِنْدَ رَجُلٍ يُدِيرُهُ لِلتِّجَارَةِ، وَلَا يَنِضُّ (١) لِصَاحِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ لَهُ شَهْراً مِنَ السَّنَةِ يُقَوِّمُ فِيهِ مَا (٢) كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عَرْضٍ لِلتِّجَارَةِ (٣) . وَيُحْصِي فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَيْنٍ. فَإِذَا بَلَغَ ذلِكَ كُلُّهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ.
الزكاة: ٢٠ ت
(١) «ينض» ضبطت في ق على الوجهين، بكسر النون وضمها.
(٢) في ق «قيمة ما» .
(٣) ش، ق: «لتجارة» .
«ولا ينض» أي: لا يحصل، الزرقاني ٢: ١٤٩
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٧٦ في الزكاة، عن مالك به.