٨٩١/ ٢٨٧ - مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ ؛ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً، تَبِيعاً. وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً، مُسِنَّةً. وَأُتِيَ بِمَا دُونَ ذلِكَ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً. وَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئاً، حَتَّى أَلْقَاهُ، فَأَسْأَلَهُ. فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ.
الصدقة: ٢٤
«تبيعا» هو: ما دخل في الثانية؛ «مسنة» هو ما دخلت في الثالثة، الزرقاني ٢: ١٥٦
قال الجوهري: «هذا حديث موقوف» ، مسند الموطأ صفحة ١١٧
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٨١ في الصدقة؛ والشيباني، ٣٤٠ في الزكاة؛ والشافعي، ٤٠١، كلهم عن مالك به.