٩٠٤ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ.
قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ (١) ؛ إِذَا كَانَ لِأَحَدِ الْخَلِيطَيْنِ أَرْبَعُونَ شَاةً فَصَاعِداً، وَلِلْآخَرِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى الَّذِي لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً. وَلَمْ تَكُنْ (٢) عَلَى الَّذِي لَهُ أَقَلُّ مِنْ ذلِكَ، صَدَقَةٌ.
الصدقة: ٢٥ أ
(١) في الأصل: في «خ: أنه» وعليها علامة التصحيح، يعني: وتفسير ذلك أنه.
(٢) كتب في الأصل «تكن» بالتاء الفوقانية والياء التحتانية معاً.