٩٠٦ - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: الْخَلِيطَانِ فِي الْإِبِلِ بِمَنْزِلَةِ الْخَلِيطَيْنِ فِي الْغَنَمِ. يُجْمَعَانِ فِي الصَّدَقَةِ جَمِيعاً، إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ.
وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ» .
الصدقة: ٢٥ ت
(١) في الأصل في «خ: شاة» يعني: إذا بلغت أربعين شاة شاة. زغب ف «أربعين شاة شاة» .
(٢) في نسخة عند الأصل: «وهو» بدل «وهذا» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٩٢ في الصدقة، عن مالك به.