٩١٠ - قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، فَتُولَدُ (١) قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهَا الْمُصَدِّقُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، فَتَبْلُغُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ بِوِلَادَتِهَا (٢)
قَالَ مَالِكٌ : إِذَا بَلَغَتِ الْغَنَمُ بِأَوْلَادِهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَعَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ. وَذلِكَ أَنَّ وِلَادَةَ (٣) الْغَنَمِ مِنْهَا. وَذلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا أُفِيدَ مِنْهَا، بِاشْتِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ (٤) . وَمِثْلُ ذلِكَ، الْعَرْضُ. لَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. ثُمَّ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ فَيَبْلُغُ بِرِبْحِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. فَيُصَدِّقُ رِبْحَهُ مَعَ رَأْسِ الْمَالِ (٥) . وَلَوْ كَانَ رِبْحُهُ فَائِدَةً أَوْ مِيرَاثاً، لَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ أَفَادَهُ أَوْ وَرِثَهُ (٦)
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : فَغِذَاءُ الْغَنَمِ مِنْهَا، كَمَا رِبْحُ الْمَالِ مِنْهُ.
الصدقة: ٢٦ أ
(١) بهامش الأصل وفي نسخة ق «فتوالد» ، وعليها علامة التصحيح.
(٢) رمز عليها في الأصل بعلامة «ح» ، وبهامشه عند «عـ ع: بوالدتها» .
(٣) بهامش الأصل في «هـ: والدةً» ، وعليها علامة التصحيح.
(٤) بهامش الأصل: «سلم ش: إذا اشترى بمائة درهم سلعة قيمتها مائتا درهم، ثم باعها بمائتين درهم بعد أن يحال عليها الحول من يوم اشترائها فإن الزكاة فيها، وعلى هذا التسليم يصح قياس مالك» .
(٥) بهامش الأصل: «يعني: أن النصاب يكمل بالولادة، ولا يكمل بالإفادة» .
(٦) كتب في الأصل فوقها بين السطرين «ماله» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٩٥ في الصدقة، عن مالك به.