٩١٧ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ (١) عَلَيْهِ أَهْلَ ⦗٣٧٨⦘ الْعِلْمِ (٢) ، أَنَّهُ لَا يُضَيَّقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي زَكَاتِهِمْ. وَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ مَا دَفَعُوا (٣) مِنْ أَمْوَالِهِمْ (٤) .
الصدقة: ٢٨ ب
(١) كتب في الأصل: «عندنا والذي أدركت» ، ثم رسم «ح» على «عندنا» وكذلك على «أدركت» . وبهامشه «المعلم عليه ثبت لعبيد الله وسقط لابن وضاح» .
(٢) ش «ببلدنا» .
(٣) في رواية عند الأصل: «رفعوا» .
(٤) بهامش الأصل: «سقطت هذه المسألة في بعض النسخ. ش الذي سقط، وقوله: الذي أدركت عليه أهل العلم» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٩٩ في الصدقة، عن مالك به.