٩١٩/ ٢٨٨ - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ. إِلَاّ لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ. أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا. أَوْ لِغَارِمٍ. أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ. أَوْ لِرَجُلٍ (١) لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ، فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ. فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ» .
الصدقة: ٢٩
(١) ق وش «أو رجل» .
«أو لغارم» أي: مدين، الزرقاني ٢: ١٦٨
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٠٠ في الصدقة؛ والشيباني، ٣٤٣ في الزكاة؛ وأبو داود، ١٦٣٥ في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.