فهرس الكتاب

الصفحة 1351 من 4600

٩٣٤ - قَالَ ‌يَحْيَى ، قَالَ ‌مَالِكٌ : وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ قِطَعُ أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٌ، أَوِ اشْرَاكٌ (١) فِي أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٍ (٢) ، لَا يَبْلُغُ مَالُ كُلِّ شَرِيكٍ (٣) مِنْهُمْ، أَوْ قِطَعَتُهُ (٤) مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَتْ إِذَا جُمِعَ بَعْضُ ذلِكَ إِلَى بَعْضٍ، تَبْلُغُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُهَا وَيُؤَدِّي زَكَاتَهَا (٥) .


الصدقة: ٣٤ ج
(١) بهامش الأصل في «ح: أو شِرْك» . وفي ق «شرك» ، وعندها في «خ: إشراك» .
(٢) في نسخة عند الأصل: «مفترقة» .
(٣) رسم في الأصل على «كل شريك» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: ما في كل شرك منه أو قطعة، وهذا هو الوجه» .
(٤) ق «لو قطعته» وفي نسخة عندها «أو قطعته» .
(٥) بهامش ق «بلغ مقابلة» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧١١ في الصدقة، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت