فهرس الكتاب

الصفحة 1354 من 4600

٩٣٧ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ، بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ وَيَبْلُغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ (١) . فَمَا لَمْ (٢) يَبْلُغْ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.


الصدقة: ٣٥ أ
(١) بهامش الأصل: قال «ابن عبد الحكم: يؤخذ زكاة الزيتون من حبه إذا بلغ خمسة أوسق. قيل له: إن مالكاً قال: يؤخذ من زيته، فقال: ما اجتمع الناس على حبه، فكيف بزيته، اختلف قول الشافعي في زكاة الزيتون» .
(٢) في ق «وما لم» ، وفي نسخة خ عند ق «فما» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧١٣ في الصدقة، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت