فهرس الكتاب

الصفحة 1358 من 4600

٩٤١ - قَالَ يَحْيَى، سُئِلَ مَالِكٌ: مَتَى يَخْرُجُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ، أَقَبْلَ النَّفَقَةِ أَمْ بَعْدَهَا؟ ⦗٣٨٦⦘

فَقَالَ: لَا يُنْظَرُ إِلَى النَّفَقَةِ وَلَكِنْ يُسْأَلُ عَنْهُ (١) أَهْلُهُ، كَمَا يُسْأَلُ أَهْلُ الطَّعَامِ عَنِ الطَّعَامِ. وَيُصَدَّقُونَ بِمَا (٢) قَالُوا. فَمَنْ رَفَعَ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَصَاعِداً، أُخِذَ مِنْ زَيْتِهِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ. وَمَنْ لَمْ يَرْفَعْ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ لَمْ تَجِبْ (٣) عَلَيْهِ فِي زَيْتِهِ الزَّكَاةُ.


الصدقة: ٣٥ ج
(١) في نسخة عند الأصل: «فيه» بدل «عنه» .
(٢) في الأصل «بما» وعليها علامة التصحيح، وبهامشه عند «حـ: فيما» . وفي ق «فيما» .
(٣) كتبت في الأصل بالياء والتاء معاً في أولها. أي «تَجِبْ» ، و «يَجِبْ» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧١٧ في الصدقة، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت