٩٦٤ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (١) ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى: أَنْ لَا يَأْخُذَ (٢) مِنَ الْعَسَلِ وَلَا مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةً (٣) .
الصدقة: ٣٩
(١) بهامش الأصل في «ع: بن عمرو» ، يعني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم.
(٢) كتبت في الأصل بالياء والتاء معاً. ورسم عليها علامة «هـ» .
(٣) بهامش الأصل: «أبو حنيفة يوجبها، وكذلك الأوزاعي وربيعة وابن شهاب» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٣٦ في الصدقة؛ والشيباني، ٣٣٧ في الزكاة، كلهم عن مالك به.