٩٦٨/ ٢٩٢ - مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ذَكَرَ الْمَجُوسَ. فَقَالَ: مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ.
فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ : أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ » (١) .
الصدقة: ٤٢
(١) بهامش الأصل «يعني في الجزية خاصة، لا في الذبائح والنكاح» . وبهامشه أيضاً: «ابن المسيب وحده يجيز أكل ذبائح المجوس» . وكلمة «يجيز» قراءتها مشكوكة.
«سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب» أي: عاملوهم مثل أهل الكتاب في الجزية، الزرقاني ٢: ١٨٦
قال الجوهري: «هذا حديث مرسل» ، مسند الموطأ صفحة ١١٤
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٤٢ في الصدقة؛ والشافعي، ١٠١٣، كلهم عن مالك به.