فهرس الكتاب

الصفحة 1402 من 4600

٩٨٥ - ‌مَالِكٌ ؛ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنَّ الرَّجُلَ يُؤَدِّي ذلِكَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ. وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ. وَالرَّجُلُ يُؤَدِّي عَنْ مُكَاتَبِهِ، وَمُدَبَّرِهِ، وَرَقِيقِهِ، كُلِّهَا (١) ، غَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ. مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسْلِماً. وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِتِجَارَةٍ (٢) ، أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِماً، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ.


الصدقة: ٥١ أ
(١) في رواية عند الأصل «كلهم» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ق كلهم.
(٢) رسم عليها في الأصل رمز «ع» ، وبهامشه «للتجارة» وعليها علامة التصحيح.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٥١ في الصدقة، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت