٩٨٧ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ. كَمَا تَجِبُ (١) عَلَى أَهْلِ الْقُرَى.
وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
الصدقة: ٥١ ت
(١) وفي رواية عند الأصل: «كما هي، وكذا لأحمد عن ح. وفي أصل كتاب أحمد: كما تجب. وفي حاشيته قال ح: اجعله كما هي» وفي ش: «قال مالك: أرى زكاة الفطر على أهل البادية» .