٩٩١ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَاّ التَّمْرَ. إِلَاّ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيراً.
الصدقة: ٥٤
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٥٧ في الصدقة؛ والحدثاني، ٢١٠ ب في ما جاء في الزكاة؛ والشافعي، ٤٢٢، كلهم عن مالك به.