٩٩٥ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ رَأَى أَهْلَ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ ⦗٤٠٦⦘ الْفِطْرِ، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ يَغْدُوا (١) إِلَى الْمُصَلَّى.
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ وَاسِعٌ، إِنْ شَاءَ اللهُ، أَنْ يُؤَدُّوا قَبْلَ الْغُدُوِّ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ (٢) بَعْدَهُ.
الصدقة: ٥٥ أ
(١) في نسخة عند الأصل «أن يغدوا» .
(٢) في الأصل «وبعده» ، وعلى الواو علامة التصحيح، وفي رواية عنده «أو» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٦٠ في الصدقة؛ وأبو مصعب الزهري، ٧٦١ في الصدقة، كلهم عن مالك به.