٩٩٧ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ، وَلَا فِي أَجِيرِهِ، وَلَا فِي رَقِيقِ امْرَأَتِهِ (١) ، إِلَاّ مَا كَانَ (٢) مِنْهُمْ يَخْدُمُهُ (٣) ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي أَحَدٍ مِنْ رَقِيقِهِ، مَا لَمْ يُسْلِمْ. لِتِجَارَةٍ كَانُوا، أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ.
الصدقة: ٥٦
(١) ش «زكاة» .
(٢) في الأصل: «إلا ما كان» وفي ق وبهامش الأصل في «ع: زكاة إلا من كان» .
(٣) في ق «من رقيق امرأته يخدمه» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٥٤ في الصدقة، عن مالك به.